مرسوم رئاسي رقم 20-101
· ج.ر عدد 24 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–101 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون