مرسوم رئاسي رقم 20-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-08 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة 2
يتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي :
– الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
– الأمين العام للحكومة،
– المحافظ السّامي للأمازيغية،
– قائد الحرس الجمهوري. 25 فبراير سنة 2020 م تنظيميّة