مرسوم رئاسي رقم 20-07
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 6
لرئيس الجمهورية، زيادة على ذلك، ما يأتي:
مفتشية عامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية،
- كتابة خاصة مجموع أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها.