مرسوم رئاسي رقم 20-07
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
الفصل الأول — صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية
المادة 4
ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محل المؤسسات والإدارات المختصة ولا التدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة. 4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م