الفصل الأول — صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية
المادة 2
تكلّف مصالح رئاسة الجمهورية، تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية، على الخصوص بما يأتي :
- المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدّم له تقريرا بذلك، مساعدة رئيس الجمهورية، عند الحاجة، في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية، تنظيم وإسناد نشاطات رئيس الجمهورية، متابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية وتقدم عرضا بذلك إلى رئيس الجمهورية إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وتمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها،
- إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتعلقة بالطاقة وتحث على تنفيذها وتقيم مدى تأثيرها.