مرسوم رئاسي رقم 20-07
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
يحدّد التنظيم الداخلي وكيفيات عمل الأجهزة والهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من مدير الديوان أو الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حسب الحالة، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.