مرسوم رئاسي رقم 20-07
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 17
يؤهّل مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم، للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقرّرات، باستثناء المراسيم.