مرسوم رئاسي رقم 20-07
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
الفصل الثالث — الأجهزة والهياكل
المادة 16
تلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية :
- المديرية العامة للموارد، المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل
- المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال مديرية الإطارات مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية، مديرية الأمن الوقائي مديرية البريد والترجمة.