مرسوم رئاسي رقم 20-07
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
الفصل الثالث — الأجهزة والهياكل
المادة 13
تلحق بالديوان الأجهزة الآتية :
الأقسام، وتكلف بمتابعة وتقييم حكامة السياسات والمؤسسات،
- المديرية العامة للتشريفات المديرية العامة للاتصال والوثائق مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين مديرية الترجمة الفورية وفن الخط.