الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 12
يكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي:
- تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها،
- تنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل التابعة له،
- تحضير ميزانية رئاسة الجمهورية وتنفيذها، إعداد أو المشاركة، عند الاقتضاء، في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار،
- تحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب العليا المدنية.