الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 11
يكلف مدير الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، على الخصوص بما يأتي :
- دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها، متابعة النشاط الحكومي، والقيام بتحليله وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وإمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار،
- إرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية، قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته، ومتابعة تطبيقها، متابعة حالة الرأي العام حول القرارات الكبرى، تولي العلاقات مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية تقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرها وأداءاتها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات، وضمان معالجتها تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ونشاطاته، الإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.