الفصل الثاني — المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثاني — التشكيل
المادة 5
يرأس المجلس الوطني وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من :
ممثل عن رئاسة الجمهورية ممثل عن الوزير الأول،
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- الوزير المكلف بالداخلية
- الوزير المكلف بالعدل
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالطاقة،
- الوزير المكلف بالاتصالات
- الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص أو مؤسسة من شأنه تنويره في أعماله.