مرسوم رئاسي رقم 20-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 31
تتكون اللجنة العلمية من عشرة (10) أعضاء يتم اختيارهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، من قبل لجنة التوجيه من بين الأساتذة والباحثين والخبراء في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية.
ينتخب رئيس اللجنة العلمية من طرف زملائه الأعضاء.
تتولى مصالح الوكالة أمانة اللجنة العلمية.