مرسوم رئاسي رقم 20-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 30
يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح مديرها العام بعد موافقة لجنة التوجيه.