الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 28
يسهر المدير العام على تنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وينفذ المخططات والبرامج المسطرة من طرف لجنة التوجيه.
المدير العام مسؤول عن سير الوكالة، ويتولى تسييرها ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
يعد مخطط عمل وبرامج نشاط الوكالة ويعرضها على لجنة التوجيه للموافقة عليها، يحضر مشروع الميزانية التقديرية ويعرضه على لجنة التوجيه للمداولة ويتولى تنفيذ ذلك، يبرم الصفقات ويوقع العقود والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بمهام الوكالة طبقا للتنظيم المعمول به يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام الهيئات القضائية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، يعد النظام الداخلي للوكالة، يسهر على القيام بإجراءات تأهيل مستخدمي الوكالة،
- هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة.
يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا عن نشاطات الوكالة، ويرسله إلى رئيس المجلس.