الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 22
تتكون لجنة التوجيه من ممثلي :
وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
- الوزارة المكلفة بالداخلية
- الوزارة المكلفة بالعدل
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالطاقة
– الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- الوزارة المكلفة بالصناعة
- الوزارة المكلفة بالاتصالات
- الوزارة المكلفة بالتجارة، مصالح الأمن، سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية
- السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
- الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي،
- السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، وعلى سبيل الاستشارة، المدير العام للوكالة.
تتولى مصالح الوكالة أمانة لجنة التوجيه.
يمكن أن تستعين لجنة التوجيه بأي شخص أو مؤسسة من شأنها تنويرها في أعمالها.