مرسوم رئاسي رقم 20-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 20
تدير الوكالة لجنة توجيه وتزود بلجنة علمية.
يسير الوكالة مدير عام وتتوفر على مركز وطني عملياتي لأمن الأنظمة المعلوماتية ومديريات ومصالح تقنية وإدارية موضوعة تحت سلطته.