مرسوم رئاسي رقم 20-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الأول — المهام
المادة 19
الوكالة مؤهلة لطلب أي وثيقة أو معلومة مفيدة للقيام بالمهام الموكلة لها بموجب هذا المرسوم، من الهيئات والمؤسسات والمتعاملين المزودين بنظام إعلام.