مرسوم رئاسي رقم 20-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
الفصل الثاني — المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية › الفرع الرابع — السير
المادة 15
تدوّن نتائج أشغال اجتماعات المجلس في محضر.
تتوج أعمال المجلس، حسب الحالة، بقرارات وتوصيات وآراء وتقارير.