مرسوم رئاسي رقم 20-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–03 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور
المادة 8
دون الإخلال بأحكام المادة 5 من هذا المرسوم، يتقاضى الرئيس والمقرر العام وأعضاء اللجنة تعويضا خلال ممارسة مهامهم.
يحدّد مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة أعلاه وكيفيات دفعه بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية.