مرسوم رئاسي رقم 20-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–03 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور
المادة 6
يساعد اللجنة في أداء مهمتها أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة الرئيس مباشرة.
تقدم الأمانة الإدارية والتقنية دعمها الإداري والتقني والوثائقي لأشغال اللجنة.
تضع مصالح رئاسة الجمهورية تحت تصرف اللجنة مستخدمي الأمانة الإدارية والتقنية.