مرسوم رئاسي رقم 20-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–03 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور
المادة 5
يوضع الأعضاء المذكورون في المادة 4 من هذا المرسوم بقوة القانون في وضعية القيام بالخدمة لدى اللجنة خلال مدة عهدتهم كلها. ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بوظائفهم بعنوان إداراتهم الأصلية.