مرسوم رئاسي رقم 20-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–03 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور
المادة 4
تتشكل اللجنة من السيدات والسادة :
– أحمد لعرابة، رئيسا للجنة،
– وليد العقون، مقررا عاما وناطقا باسم اللجنة،
– عبد القادر غيتاوي، عضوا،
– سعاد غوثي، عضوا،
– بشير يلس شاوش، عضوا،
– مصطفى كراجي، عضوا،
– ماية ساحلي، عضوا،
– عبد الحق مرسلي، عضوا،
– نصر الدين بن طيفور، عضوا،
– جازية صاش لشهب، عضوا،
– سامية سمري، عضوا،
– كريم خلفان، عضوا،
– زهية موسى، عضوا،
– العربي بن مهيدي رزق الله، عضوا،
– عبد الرحمن بن جيلالي، عضوا،
– نبيلة لدرع، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– فاتسح أوقرقوز، عضوا.