مرسوم رئاسي رقم 20-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–03 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور
المادة الأولى
تنشأ لجنة خبراء تكلف بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، ومشاريع النصوص اللازمة لتطبيقه، تستجيب للأهداف المحددة من طرف رئيس الجمهورية في رسالة التكليف الملحقة بأصل هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.