مرسوم رئاسي رقم 20-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-02 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الوزير، الأمين العام للحكومة. 7
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد أحمد نوي، بصفته وزيرا، أمينا عاما للحكومة.