مرسوم رئاسي رقم 20-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-01 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي 2020 عبد المجيد تبون