مرسوم رئاسي رقم 20-01 · ج.ر عدد 1 لسنة 2020 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-01 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.