مرسوم رئاسي رقم 19-98
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-98 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية.