مرسوم رئاسي رقم 19-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–93 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة الأولى
تُنهى مهام السيد عبد الوهاب دربال، بصفته رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.