مرسوم رئاسي رقم 19-92 · ج.ر عدد 15 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–92 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.