مرسوم رئاسي رقم 19-92
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–92 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
تُسحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-08 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية.