مرسوم رئاسي رقم 19-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-91 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة 18 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2019 م مراسيم