مرسوم رئاسي رقم 19-91 · ج.ر عدد 19 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-91 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.