مرسوم رئاسي رقم 19-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-91 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (178.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية و في الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".