مرسوم رئاسي رقم 19-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-91 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (178.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.