مرسوم رئاسي رقم 19-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-90 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة تسيير مصالح الوزير الأول 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة 25 مارس سنة 2019 م تنظيمية