مرسوم رئاسي رقم 19-90 · ج.ر عدد 19 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-90 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة تسيير مصالح الوزير الأول 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 4

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.