مرسوم رئاسي رقم 19-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-90 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة تسيير مصالح الوزير الأول 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول :
الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-01 "مساهمة في إقامة الدولة للساحل".