مرسوم رئاسي رقم 19-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–82 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 9
يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق في حدود ما توفره الميزانية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.