المادة 8
استنادا إلى التعاون المتبادل، مع طلب رسمي من أحد الطرفين وذلك من خلال وضع خطة العمل السنوية الآتية من هذا الاتفاق، يتعيّن على الأطراف تسهيل ما يأتي :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر المصالح البيطرية لكلا البلدين،
ب) تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني لكلا الطرفين وكذا على الإنتاج العلمي والتقني في هذه المجالات،
ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول مناهج إعداد، تحويل وتصنيع المنتجات ذات الأصل الحيواني الموجهة للتصدير،
د) تبادل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية، بصفة دورية،
ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان المتعاقدان،
و) الدعم التقني من أجل تنظيم حملة مشتركة للتطعيم الماشية للشمال،
ز) تعزيز تدريجي للهياكل الصحية الحيوانية على مستوى الحدود،
ح) الدعم في مجال النظافة ورقابة نوعية المواد ذات المصدر الحيواني. 11 مارس سنة 2019 م