مرسوم رئاسي رقم 19-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–82 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 7
تلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات ذات الأصل الحيواني الموجهة للتصدير من أيّ هرمونات أو أدوية أو مبيدات أو إفرازات جرثومية أو أيّ مادة أخرى مضرّة بصحة الإنسان، وفقا للعتبات المسموحة المحددة من طرف المعاييرالدولية.