المادة 5
تتبادل السلطات المختصة للطرفين بانتظام نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض المعدية والطفيلية الحيوانية الواردة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وبعض الأمراض التي تحددها الترتيبات التكميلية.
كما يلتزم الطرفان بالإبلاغ من خلال نقاط الاتصال، عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء وارد في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وذلك بإعطاء تفاصيل عن الموقع الجغرافي الحقيقي لموطن الداء وعن الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضع.