مرسوم رئاسي رقم 19-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–82 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 4
يتعهد كل طرف بالقيام بمراقبة صحية للأنواع الحيوانية والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني العابرة لإقليمه والموجهة إلى إقليم الطرف الآخر.
إذا تبيّن من المراقبة أنّ الأنواع الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني المنقولة يمكن أن تعرّض صحة الأشخاص أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية .(OIE)