مرسوم رئاسي رقم 19-82
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–82 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 10
يمكن في أيّ وقت تعديل هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق المتبادل بين الطرفين.
ويدخل كل تعديل حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.
يسوّى أيّ نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الطرفين.