المادة 7
التمويل وتخصيص الميزانية يتفق الطرفان على أنّ التمويل لتغطية نفقات السفر والإقامة للموظفين التابعين لهما، وذلك خلال التنقلات التي تدخل ضمن إطار هذا الاتفاق وكذا النشاطات الضرورية لتحقيق الهدف، مع الأخذ بعين الاعتبار توافر الأموال والأفراد والموارد الأخرى، وكذلك القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
عندما تحتاج الأنشطة إلى تمويل مشترك، سوف يتم الاتفاق على توزيع التكاليف بين الأطراف، ويتم إدراجها في الملحق التنفيذي لهذا الاتفاق.
سيتم الاتفاق على تكاليف إنجاز الأنشطة في إطار التعاون التقني والعلمي مقدما من قبل الطرفين التي تحدد آليات التمويل الخاصة بها.
في الحالة التي يكون فيها طرف واحد يعبر عن الاهتمام والإمكانيات المالية، وقرر أن يتحمل التكلفة الكاملة للمشروع أو تحمل أعباء تكوين الخبراء التقنيين والعلميين بشكل خاص، يجب الإعلان عنه عن طريق البريد الرسمي خمسة وأربعين (45) يوما مقدما للطرف الآخر.