مرسوم رئاسي رقم 19-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–81 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 6
السريّة والملكية الفكرية 1 – كل معلومة فكرية تمّ الحصول عليها في إطار تطبيق هذا الاتفاق، تكون ملكا للطرفين، 2 – في غياب اتفاقات كتابية أخرى، على كل طرف حماية حقوق الملكية الفكرية المرافقة للتعاون بغرض تنفيذ هذا الاتفاق، 3 – على كل طرف أن يتحصل على موافقة الطرف الآخر لنشر كل معلومة حول الوثائق أو التكنولوجيات أو الممتلكات المادية للطرف الآخر.