المادة 5
برامج العمل يقوم الطرفان، عن طريق اتفاق مشترك، بصياغة برامج التعاون السنوية والدورية المتعلقة بنشاطات التنفيذ المتفق عليها بين الطرفين.
كل برنامج تعاون، بمجرد الاتفاق عليه، يتم المصادقة عليه وإدراجه ضمن هذا الاتفاق.
مختلف الإجراءات التي تدخل في نطاق برنامج التعاون :
أ – الأهداف والنشاطات التي يتم تطويرها، ب – برنامج العمل، ج – التخصص، العدد وكذا مدة إقامة العمل للموظفين المعينين، د – مسؤوليات كل طرف.
يتفق الطرفان على أن كل النشاطات التي يتم تنفيذها في إطار هذا الاتفاق، يجب أن تكون مطابقة للقوانين واللوائح المعمول بها في كل من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية مالي.