مرسوم رئاسي رقم 19-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–81 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 4
آلية المتابعة والتقييم بغرض متابعة وتقييم نشاطات التعاون التي تدخل ضمن إطار هذا الاتفاق، يقوم كل طرف بتعيين نقطة اتصال يتولى مهمة تسيير ومتابعة وتقييم برامج العمل بغرض ضمان إنجازها والتقييم المرحلي لتطور تنفيذها. ويجب على نقاط الاتصال إعلام الطرفين بالنتائج المحصلة.