المادة 3
سبل التعاون يسعى الطرفان إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي من خلال الأشكال الآتية :
أ) إنشاء والحفاظ على برنامج تبادل الخبرات والخبراء في إطار التعاون التقني والعلمي في مجال الموارد المائية،
ب) تبادل المعلومات ذات الطابع العام وكذلك الوثائق العلمية والتقنية، المكتوبة أو السمعية أو البصرية، وذلك لغرض ضمان تطور متبادل للمعلومة،
ج) تنظيم الزيارات التقنية والندوات والمؤتمرات واللقاءات لتعزيز تبادل الخبرات وتعميق المعرفة ذات الاهتمام المشترك،
د) تبادل الخبرات في ميدان الأنظمة المعلوماتية والتخطيط للموارد المائية، وسياسات قطاع الموارد المائية وتسعيرة المياه ومجالات أخرى يعتبرها الطرفان ملائمة.