المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة الموارد المائية والبيئة، وحكومة جمهورية مالي، ممثلة في وزارة الطاقة والمياه، والمشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “،
– رغبة منهما في إقامة تعاون ثنائي في مجال الموارد المائية،
– ووعيا منهما بأهمية حشد الموارد المائية والحفاظ عليها وتسييرها بغرض تحقيق التنمية المستدامة،
– واقتناعا منهما بأهمية وضع أُطر تعاون مع مؤسسات حكومية بغرض ترشيد الموارد المائية،
– واقتناعا منهما بالاستفادة المتبادلة من خبراتهما في مجال تسيير الموارد المائية وتطوير الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية،
– ورغبة منهما في إقامة تعاون مدعم بالحوار المنتظم والمتبادل في المجالات العلمية والتكنولوجية والبيئية ذات الصلة بالمياه من أجل التوصل إلى فهم متبادل أفضل، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى وضع الإطار القانوني الضروري بغرض السماح للطرفين بتطوير التعاون التقني والعلمي والاقتصادي في مجال الموارد المائية.
المادة 2 مجالات التعاون تشمل المجالات الرئيسية للتعاون وتبادل الخبرات والخبراء في المجالات الآتية :
أ) تسيير وتوزيع المياه،
ب) نظام تسعيرة المياه،
ج) برنامج المراقبة والوقاية من أضرار الفيضانات،
د) معايير تصميم البنى التحتية الهيدروليكية الكبرى :
السدود والتحويلات وتحويل المياه،
ه) التحكيم الراشد في قطاع المياه،
و) السدود لتخزين الموارد المائية،
ز) حماية واستعادة نوعية الموارد المائية،
ح) إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض زراعية،
ط) تقنيات الري،
ي) تهيئة المرافق المائية الزراعية : الحواجز المائية،
ك) تنفيذ مؤشرات الأداء لاستخدام المياه،
ل) تعزيز المعرفة في الثقافة المائية،
م) مراقبة منسوب المياه الجوفية وإعادة تعبئتها.