المادة 11
أحكام ختامية يدخل اتفاق التعاون التقني هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لذلك. ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويجدد ضمنيا لفترات مماثلة.
يجوز تعديل هذا الاتفاق بالتراضي بين الطرفين. ويتم الإعلان عن التعديلات كتابيا وتحديد تاريخ دخوله حيّز النفاذ.
حرّر بباماكو في 3 نوفمبر سنة 2016 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجّية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة عبدولاي ديوب رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، وزير الدولة، وزير الشؤون التعاون الدولي والتكامل الخارجية والتعاون الدولي الإفريقي 4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م