المادة 10
التعديل والإلغاء 1 – الاتفاق :
يجوز تعديل هذا الاتفاق كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية بين الطرفين، وهذه التعديلات تدخل حيّز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة .11 يمكن لكل من الطرفين إنهاء اتفاق التعاون التقني هذا في أيّ وقت عن طريق إشعار خطي للطرف الآخر خلال ستة
(6) أشهر مسبقا، وعبر القنوات الدبلوماسية. الإلغاء لا يؤثر على متابعة نشاطات التعاون التي تمّ تسطيرها أثناء نفاذها، إلاّ إذا اتفق الطرفان بشأنه بشكل آخر. 2 – برنامج العمل :
يمكن مراجعة وتعديل و/أو إعادة صياغة برنامج التعاون، في كل وقت وبرضا الطرفين وذلك بعد إشعار أحد الطرفين الطرف الآخر وإعلامه كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة (3) أسابيع، على الأقل.