المادة 5
التعديل والتعليق
1 . يُبلّغ كل طرف الطرف الآخر بنيته في تعديل أو مراجعة مذكرة التفاهم هذه، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة .6
2 . يحتفظ كل طرف بالحق في تعليق العمل بمذكرة التفاهم هذه، كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة العمومية. وفي هذه الحالة، يُخطر كل طرف الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بقراره وذلك في غضون ثلاثين (30) يوما، كما يوجه إشعار مماثل عند رفع هذا التعليق.